للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال المودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان صدقة عليه وأنكر ذلك صاحبها وأن يكون أذن له في خروجها عن يده كان القول قوله مع يمينه ثم يغرمها أيهما أحب، وإن صدقه أنه أذن له أن يدفعها إليه وقال: لتكون عنده وديعة وقال الرسول: أذنت لي أن أدفعها إليه على وجه الصدقة عليه - كان القول قول ربها إذا كان الرسول غير عدل.

واختلف في جواز شهادته إذا كان عدلًا فأجازها ابن القاسم.

وقال أشهب في مدونته وعبد الملك في المبسوط: لا تجوز شهادته وأرى أن تجوز إذا كانت قائمة أو فائتة وهي عين والمبعوث إليه موسر؛ لأنه قد كان له أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها، ولا تجوز الشهادة (١) إذا كان فقيرًا لو كانت عروضًا؛ لأن المبعوث إليه (٢) ضامن لها؛ لأنه أتلفها بقوله ذلك، فإن رجع صاحبها على متلفها لم يرجع بها الغارم على الرسول.

واختلف إذا رجع بها صاحبها على الرسول، هل يرجع الرسول على من قبضها منه، فعلى قول أشهب لايرجع عليه (٣)، وقال عبد الملك: يرجع (٤).

وأرى الرجوع في هذه الأسئلة الأربعة مفترقًا:

- فيسقط رجوعه في كل موضع يعترف المودع أن القابض قبض بوجه


(١) قوله: (وأرى أن تجوز. . . ولا تجوز الشهادة) ساقط من (ق ٦).
(٢) في (ف): (معه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٤٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٤٩، قال فيه: (قال ابن المواز في كتاب الإقرار: ولو جاءه بكتابه بأمارة يدفعها إليه وهو يعرف خطه ويعرف أمارته فدفع إليه وصدق كتابه فأنكر ربها فليحلف: أنه ما أمره ولا كتب بذلك إليه وأنه لا حق له عليه ثم يغرم له الدافع، ثم يرجع بذلك على القابض فيه أولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>