للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلمت (١) إليه ليقبض منافعها فكان القول قوله مع يمينه أنه لم يخالف ما اؤتمن عليه وسواء كان الاختلاف في زيادة مسافة أو صعوبة طريق وهي سالمة أو هالكة، ووجه القول الآخر (٢) أن المعير واهب فلا يؤخذ بغير ما أقر به أنه وهبه فكان القول قول المعير مع يمينه ثم ينظر فإن كان اختلافهما في زيادة مسافة أخذ كراء تلك الزيادة وإن كان في صعوبة طريق أخذ كراء جميع (٣) تلك الطريق وكان للمستعير أن يذهب بها إلى الطريق التي اعترف بها المعير وإن هلكت من تلك الزيادة أو الصعوبة كان عليه (٤) قيمتها يوم خرج بها ويحط من القيمة قيمة المنافع التي اعترف بها المعير (٥) أنه أعارها وإن حدث عيب كان له الأكثر من قيمة العيب أو كراء تعدى عليه فيه ويذهب بها إلى الطريق الأخرى فإن لم يكن فيها محمل إلى الطريق الأخرى حط العيب خاصة ولا يتبعه بفضل الكراء.

واختلف إذا كان بينهما واسطة فقال: فلان بعثني إليك لتعيره دابتك ذهب بها إلى برقة فعطبت في الطريق فقال صاحبها أعرتها إلى فلسطين وصدقه الرسول فقال ابن القاسم: المستعير (٦) ضامن ولا يكون الرسول شاهدًا (٧). وقال أشهب


(١) في (ف): (سلمه).
(٢) في (ف): (الثاني).
(٣) قوله: (جميع) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (كان عليه) في (ف): (فعليه).
(٥) قوله: (بها المعير) ساقط من (ف) و (ق ٨).
(٦) في (ق ٨): (الرسول).
(٧) في (ف): (قاصدا). وانظر: المدونة: ٤/ ٤٥٤. قال فيها: (قلت: أرأيت إن بعثت رسولًا إلى رجل ليعيرني دابته إلى برقة, فجاءه الرسول فقال: يقول لك فلان: أعرني دابتك إلى فلسطين. وأعطاه الدابة فجاءني بها فركبتها فعطبت أو ماتت تحتي، فقال الرسول: قد كذبت فيما بينهما؟ قال: الرسول ضامن، ولا ضمان على الذي استعارها لأنه لم يعلم ما تعدى به الرسول).

<<  <  ج: ص:  >  >>