(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٣٨. (٣) أصل المسألة في المدونة: ٤/ ٤٤٩، ولفظه فيها: "قلت: أرأيت إن أذنت لرجل أن يبني في أرضي أو يغرس، فبنى وغرس، فلما بنى وغرس أردت إخراجه مكاني أو بعد ذلك بأيام أو بزمان، أيكون ذلك لي فيما قرب من ذلك أو بعد في قول مالك أم لا؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال: أما ما قرب من ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن ليبني على أن يخرج في قرب ذلك وهو يراه حين بنى فلا أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق قائما حيا، وإلا لم يكن له ذلك حتى يستكمل ما يرى الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمل". (٤) قوله: (يريد) ساقط من (ق ٦). (٥) قوله: (إليه قال لأنه بنى) ساقط من (ق ٨). (٦) وجدت أصل المسألة في الإشراف: ٢/ ٦٢٣، بلفظ "إذا أعاره بقعة ليبني فيها أو يغرس فقد لزمه بقبول المعار، وليس له الرجوع فيه قبل انتفاع المستعير، فإن وقت له مدة لزمه تركه إلى انقضائها، وإن لم يؤقت وأطلق له لزمه ترك مدة ينتفع في مثلها".