للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول أصوب. وليس الغراسة (١) بجزء من الأرض كالكراء؛ لأن الكراء أمد (٢) معلوم، ولا يدرى ما يصح في ذلك الأمد من الشجر، فانتفاع المكتري بالأرض معلوم، وما يسلمه من الشجر مجهول، والغراسة جعالة (٣)، فإن سلمت أخذ نصف الأرض، وإن سلم البعض أخذ من الأرض بقدره، فإن لم تسلم لم يكن له منها شيء، وأجاز ابن القاسم البناء إذا وصفه أن يكون البناء عشر سنين؛ لأنه مأمون، ويعلم كيف يكون في الغالب بعد الأجل (٤)، ويجوز على هذا أن يبيع الدار الجديدة ويستثني منافعها عشر سنين.

واختلف إذا كان فاسدا لأنه ضرب الأجل (٥) ولم يصف البناء إذا قال له ابنها على ملكي هل يكون البناء لصاحب الأرض بقيمته يوم البناء، وله إجارة الأرض مبنية أو يكون على ملك الباني لما كان فيه تحجير؛ لأنه يبقى تحت يديه (٦) ينتفع به.

واختلف بعد القول: إنه على ملك الباني هل تكون له قيمته قائما أو منقوضا، ويخرج الآن قبل تمام الأجل، والقول: إن له قيمته قائما (٧) أحسن؛ لأن القائل: إن له قيمته منقوضا يقول فيمن (٨) بنى بوجه شبهة، ثم استحقت الأرض أن له قيمته قائما فمن بنى بإذن المالك أحرى، ثم ينظر إلى ما أنفق فيه


(١) في (ف) و (ق ٨): (المغارسة).
(٢) قوله: (أمد) ساقط من (ف).
(٣) في (ق ٨): (حق له).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥١، والبيان والتحصيل: ٧/ ٢٠٢.
(٥) في (ق ٦): (أجلا).
(٦) في (ف): (يده).
(٧) قوله: (قائمًا) ساقط من (ف).
(٨) في (ف): (فيما).

<<  <  ج: ص:  >  >>