للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد بن المواز: إنما أريد بالحديث في الثمرة الحرز لا غير. قال: ولو دخل سارق دارًا فسرق من ثمرها المعلق في رؤوس النخل، أو كان مجدودًا في منزله لقطعت يده إذا بلغت قيمته على الرجاء والخوف ربع دينار (١)، ويلزم على هذا إذا كان النخل والكرم أو غيره من الثمار عليه غلق وعلم أنه احتيط عليه من السارق، أو كان لا غلق عليه، وعليه حارس أن يقطع؛ لأنه جعل الوجه في الحديث (٢) وجود الحرز وعدمه.

واختلف في الجذع يكون مغلقًا عليه (٣) مقلوعًا في الحائط، فقال مالك: لا قطع فيه إذا كان قائمًا فذهب رأسه وإن كان في حرز وإن قطعه (٤) صاحبه ووضعه في حائطه وأحرزه قطع سارقه. (٥)

وقال محمد: ولو كانت خشبة ملقاة في الحائط كان فيها القطع. وقال أشهب: إذا لم يزكها مطروحة فأحرزها في الجنان في موضع منه جرين (٦) وكان الجنان (٧) في حرز أوله حارس، فإنه يقطع (٨).

والجواب في الزرع كذلك لا قطع فيه إذا كان قائمًا (٩)، وعلى قول عبد


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٩.
(٢) قوله: (في الحديث) ساقط من (ق ٦).
(٣) قوله: (مغلقًا عليه) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ق ٦): (قلعه).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣١.
(٦) قوله: (في الحائط كان فيها القطع. . . موضع منه جرين) ساقط من (ق ٧).
(٧) في (ق ٦): (الجرين).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٩ و ٤٠٠.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>