للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب في كتاب محمد: إذا أقر العبد بالقتل وعينه وقال: ها هو ذا وأنا قتلته، أنه لا يقبل قوله إلا أن يكون معه، أو يرى وهو يتبعه أو نحو ذلك (١). وهذا قول ثالث أنه لا يقبل قوله، وإن عين إلا أن يقوم لذلك دليل. يريد؛ لأن إقراره وإن كان مما يتضمن تلف نفسه فهو إقرار على سيده، واستحسن أن يصدق في السرقة وما أشبهها مما الحق فيه لله؛ لأن للعبد موليين ولكل واحد منهما عليه حق، فإذا أقر لله بحقه أخذ به ثم يعود المقال بين المقر له بالسرقة والسيد، فإن كان العبد مأذونًا له في التجارة (٢) صدق وأغرم ما أقر به (٣)، وإن كان غير مأذون له لم يصدق على السيد إلا أن يقول السيد: لا أعلم لي فيها حَقًّا، وكان مثل المقر به لا يشبه أن يكون من ملك عبده، وإن قطع وقد كان استهلكها لم يتبع مع العدم، وإن أقر العبد الحجور عليه بالسرقة لم تؤخذ منه السرقة، إلا أن يكون مما لا يشبه أن يكون من كسبه (٤).

واختلف فيمن أقر بعد التهديد على خمسة أقوال: فقال مالك: لا يؤاخذ بذلك. قال ابن القاسم: وإن أخرج المتاع أو القتيل فإنه يقال، إلا أن يقر بعد أمن من عقوبة، ويعرف (٥) ذلك أو يقر ويخبر بأمر يعرف به وجه ما أقر به وعن الشيء (٦). فكأنه يريد أن إخراج المتاع أو القتيل بانفراده لا يؤخذ به حتى (٧) ينضاف إلى ذلك من إخباره ما يدل على صحة ذلك مثل أن يقول:


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٩٤، ٢٩٥.
(٢) قوله: (في التجارة) ساقط من (ق ٦).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٣٣٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٣٣٤.
(٥) في ق ٦: (بقرب).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٨، والنوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٩، ١٠/ ٢٩٩.
(٧) في (ق ٦): (إلا).

<<  <  ج: ص:  >  >>