للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج؛ لأن طول سجنه أحد الحدود الأربعة، فإخراجه قبل ذلك بمنزلة من أقيم عليه بعض الحد.

وأما بُعْد الموضع الذي يخرج إليه، فقال ابن القاسم: نفى عمر بن عبد العزيز من مصر إلى شغب (١). قال محمد: وأمر أن يعقد في أعناقهم الحديد، ثم ينفوا إلى شغب (٢). قال ابن القاسم في كتاب محمد (٣): وأسوان عندي منتفى ودونها أيضًا إذا حبس فيها. قال: وذكر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نفى إلى البصرة من المدينة، وإلى فدك وخيبر (٤). وقال أصبغ: ليبعد عن موضعه الذي أصاب فيه ذلك الذفب ويقصى عن أهله.

قال الشيخ -رحمه الله-: ويضيق عليه ألا يدخلوا إليه إلا في وقت ضرورة (٥). وأرى إذا عوقب المحارب بالنفي ثم عادة أن يقام عليه الحد (٦) بالقطع أو القتل، ولا يقام عليه (٧) النفي. وإن عوقب في الأول بالقطع، ثم عاد إلى المحاربة، فإن كان بالأمر الضعيف ورجوا أن يكون في نفيه صلاحه، فُعِلَ ذلك به (٨)، وإن كان متماديًا على حرابة، فالقطع من خلاف أو القتل، وإن قطع في


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٦٥، وشَغْبٌ موضِعٌ بينَ المدينة والشامِ وفي حديث الزهري أَنه كان له مالٌ بِشَغْبٍ وبَدا وهما مَوْضِعانِ بالشام وبه كان مُقام عليِّ بن عبدِ الله بنِ عباسٍ وأَولادِهِ إِلى أَن وَصَلَت إِليهم الخِلافة وهو بسكونِ الغين. انظر: لسان العرَب: ١/ ٥٠٤.
(٣) قوله: (قال ابن القاسم في كتاب محمد) ساقط من (ف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٣٦.
(٥) قوله: (يدخلوا إليه إلا في وقت ضرورة) يقابله في (ف): (يدخل إليه إلا في العيد).
(٦) قوله: (الحد) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٦).
(٨) قوله: (به) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>