للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤخذ بحقوق الله -عز وجل-. وقال أصبغ في المحارب الساعي في الأرض فسادًا (١) يمتنع وهو يطلب مثل أن يكون في مركب في البحر، أو على فرس قد امتنع، أو في حصن، أو في موضع (٢) لا يوصل إليه فيجيء على الأمان، أترى ذلك توبة؟ قال: لا، ولا أرى الأمان جائزًا، كان الإمام أو غيره، وإن قال الوالي لأحدهم: لك الأمان على أن تخبرني (٣) بما قطعتم، وعلى من قطعتم، ومن كان معكم، لم يتم ذلك له، ولا يؤخذ بإقراره الذي أقر به على أن يؤمنه، لا يؤخذ به أصحابه (٤).

قال الشيخ -رحمه الله-: لا يكون ذلك توبة؛ لأنه لم يقل "إني تبت ورجعت"، وإنما سأل أمانًا لا غير ذلك، فأعطيه، وأما قوله لا يؤخذ بما أقر به على نفسه، فليس بالبين.

وأرى أن يؤخذ به؛ لأنه وقت إقراره آمن غير مكره، وأما على (٥) أصحابه فلا (٦). وأما (٧) الوفاء له (٨) بالعهد، فلا يوفى له به، وقد أمر الله سبحانه في عهد الحديبية بما أمر، إلا أن يرى أن هذا أحسن للناس فيمن بعد هؤلاء، فيوفى لهم بذلك.


(١) قوله: (فسادًا) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (أو في موضع) ساقط من (ق ٦).
(٣) في (ف): (يجري).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٧٣.
(٥) قوله: (مكره، وأما على) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (فلا) ساقط من (ف).
(٧) في (ف): (قد أقاما).
(٨) قوله: (له) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>