للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعفوا على مال أو بغير مال (١)، فقال ابن القاسم: ذلك ماضٍ، فإن ولي قاض آخر لم ينقضه، وهو حكم مضى؛ لأنه مما اختلف الناس فيه (٢). وذكر محمد عن ابن القاسم أنه أجاز فعل الحاكم إذا أسلم إلى أولياء القتيل في الحرابة، وعن أشهب: إن الحكم بذلك ينقض (٣) كالذي قاله ابن القاسم في العتبية.

واختلف إذا تابوا وكانوا أخذوا المال وقتلوا، هل يقتص ممن لم يقتل منهم (٤) أو يؤخذ المال ممن لم يأخذه؟ فقال ابن القاسم في المدونة إذا قتل واحد إلا أنهم كانوا أعوانًا له في ذلك: يقتلون كلهم. قال: وقد ذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" (٥). قال مالك: وإن أخذ المال من جميع القوم رجل واحد، والآخرون وقوف إلا أنه بهم قوي، ثم تابوا وقد أخذ أحدهم حصته من ذلك المال، غرم جميع المال (٦).

وقال أشهب في كتاب محمد: لا يقتل إلا القاتل وحده، أو معين، أو ممسك أمسكه له وهو يعلم أنه يريد قتله، وأما غيرهم فإنه يضرب كل واحد منهم مائة ويحبس (٧) سنة، وأما قول عمر - رضي الله عنه - فإنهم كانوا قتلوه غيلة (٨). وقال


(١) قوله: (غيلة، ورأى الإمام أن. . . أو بغير مال) ساقط من (ف).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٧.
(٣) قوله: (أن الحكم بذلك ينقض) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (منهم) ساقط من (ف).
(٥) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥٢٦، في باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، من كتاب الديات، في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم، ومالك: ٢/ ٨٧١، في باب ما جاء في الغيلة والسحر، من كتاب العقول، برقم (١٥٦١)، واللفظ لمالك.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٤.
(٧) في (ف): (ويسحن).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>