للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاملة (١).

وقال مالك (٢) في المدونة: إن زنى بامرأة فأفضاها (٣) فلا شيء عليه، وإن اغتصبها فعليه صداقها وما شانها (٤).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما الغصب فالجواب فيه صحيح؛ لأنه متعد في الوجهين جميعًا في الإصابة بانفرادها فبمغيب (٥) الحشفة يلزمه صداقها، وما كان بعد ذلك من الفساد فعليه قيمته، وأما ما كان (٦) طوعا (٧) به فبخلاف ذلك، ولا ينبغي (٨) أن يرد الجواب فيها (٩) إلى ما تقدم في الزوجة إذا ماتت من جماعه، فالموضع الذي تسقط عنه (١٠) الدية فيه (١١) إذا ماتت يسقط عنه في هذا الوجه الآخر (١٢) ما شانها، والموضع الذي تكون عليه (١٣) الدية فيه يكون (١٤) في هذا


(١) انظر: منتخب الأحكام، لابن أبي زمنين: ٢/ ١٠٠٣.
(٢) قوله: (مالك) ساقط من (ف).
(٣) في (ق ٦، ق ٧): (فأفاضها).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٧.
(٥) في (ق ٦): (فمغيب).
(٦) قوله: (كان) ساقط من (ف).
(٧) في (ف): (تطوعًّا).
(٨) قوله: (به فبخلاف ذلك ولا ينبغي) يقابله في (ق ٦، ق ٧): (فينبغي).
(٩) في (ق ٧): (فيه).
(١٠) قوله: (تسقط عنه) يقابله في (ف): (سقطت عليه).
(١١) قوله: (فيه) ساقط من (ق ٧).
(١٢) قوله: (الآخر) ساقط من (ق ٦).
(١٣) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٦).
(١٤) في (ق ٦): (يكون عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>