للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاذف (١). قال عبد الملك بن الماجشون: وكذلك لو أقام القاذف أربعة أن سيده باعه إذ كان عبدًا، وتبرأ (٢) من زناه وإن شهد في ذلك أقل من أربعة لم أر على الشهود حدًّا؛ لأنهم لم يشهدوا على رؤية (٣).

وفي كتاب ابن حبيب عن مالك مثل ذلك أنه (٤) قال: لا يحدان؛ لأنهما لم يشهدا على رؤية (٥).

وقال أبو مصعب: إذا أتى القاذف بشاهدين أن السلطان ضرب المقذوف الحد في الزنى فلا حد على القاذف وقد خرج مما قال.

والخلاف في موضعين:

أحدهما: هل يسقط الحد عن القاذف بشاهدين أن القاضي حده في زنا؟

والثاني: إذا لم يسقط الحد عن القاذف (٦) هل يحد الشاهدان؟

وفي القول الأول الحد على القاذف والشاهدين، وفي القول الثاني يحد القاذف وحده، وفي القول الآخر (٧) لا حد على واحد منهما (٨). وهو أبين ألا حد على الشاهدين؛ لأنهما لم يشهدا على زنى، وإنما شهدا على قضاء القاضي،


(١) قوله: (فيسقط الحد عن القاذف) يقابله في (ق ٧): (وسقط حد القاذف). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٧٤.
(٢) في (ف): (ويبرأ).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٧٤.
(٤) قوله: (إلا) زيادة من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٤٥.
(٦) قوله: (عن القاذف) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (وفي القول الآخر) يقابله في (ق ٧): (والقول الآخر أن).
(٨) في (ق ٦): (منهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>