للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك (١)؟ فإن قال: أَردتُ في شرب أو قذف- حلف على ذلك وعوقب ولم يحد، وَإِنْ نَكَلَ حُدَّ، وهو قول أصبغ: أنه يحد إذا نكل، وعلى القول الآخر: يزاد في عقوبته، ولا يحد (٢).

قال مالك: ومن وقع بينه وبين رجل منازعة، فقال له: لأجلدنك حدين، فإنه يحلف ما أراد الفرية، فإن حلف أُدِّبَ (٣).

واختلف فيمن قال لامرأةٍ (٤): يا زانية، فقالت: زنيت بك، فقال مالك: تحد للرجل، وتحد للزنى، إلا أن تنزع عن قولها، فتضرب للرجل، ويدرأ عنها حد الزنى، ويدرأ حد القذف عن الرجل؛ لأنها صدقته (٥).

وقال أشهب في كتاب محمد: إلا أن تنزع هي وتقول: ما قلت ذلك إلا على وجه المجاوبة ولم أرد قذفًا ولا إقرارًا مني بالزنى فيكون الحد على الرجل كما هو ولا حد عليها في قذف ولا زنى (٦).

وقال فيها أصبغ: بل على كل واحد منهما الحد لصاحبه، وإن نزعت عن قولها؛ لأن كل واحد منهما قاذف لصاحبه؛ لأن قولها ليس بتصديق، ولكن ذلك منها رد عليه (٧).

وقال مالك في كتاب محمد: ومن قال لرجل: أراك زانيًا، فقال: أنت أزنى


(١) قوله: (بذلك) ساقط من (ق ٧).
(٢) البيان والتحصيل: ١٦/ ٣٤٧. وانظر تفصيل ذلك في النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٧٧، ٣٧٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٧٩.
(٤) في (ق ٧): لامرأته.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٣٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>