للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا قال: يا ابن الأقطع، أو يا ابن الأعور، أو يا ابن الأحمر، أو يا ابن الأزرق، أو يا ابن الآدم (١)، وليس أبوه (٢) كذلك، فقال ابن القاسم: يحد (٣). وعلى قول أشهب لا يحد.

وكذلك إذا قال: يا ابن الحجام، أو يا ابن الخياط، وليس في آبائه من عمل ذلك، فقال مالك: إن كان المقول له ذلك من العرب حُدَّ، وإن كان من الموالي، فلا حد عليه (٤).

وروى عنه ابن وهب أنه قال: ذلك سواء قاله لعربي أو مولى يحد، إلا أن يكون في آبائه من عمل ذلك، وقال أشهب: العربي والمولى سواء، لا حد عليه إذا حلف أنه لم يرد نفيه من آبائه، قال: وإنما قال ذلك كقوله: أبوك الذي ولدك حجام أو حائك (٥).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: مجرد اللفظ يوجب حده؛ لأنه جعل له أبًا على الصفة التي نسبه إليها، وعلى مراعاة العادة في المتشاتمين أن القصد: البهت والكذب في الشيء المعين، وأن أباه المعروف كذلك حاله؛ لا يجب حده (٦) إذا حلف أنه لم يرد نفيًا.

ويختلف إذا قال: يا ابن اليهودية أو يا ابن النصرانية، فقال مالك في المبسوط: لا حد عليه. وهذا مثل قول أشهب أنه حمل قوله: إن أمك فلانة


(١) في (ق ٧): (الأبرص).
(٢) في (ق ٧): (في آبائه).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٠.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٢٤.
(٦) قوله: (لا يجب حده) في (ق ٧): (لا يحد) وفي (ف): (لا يجب حدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>