للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال (١): ". . .إن كانت صلاته إتمامًا كان ترغيمًا للشيطان" (٢).

ومن سها خلفَ إمامه ولم يَسْهُ الإمامُ- فالإمام يحمل ذلك عنه. وإن سها الإمامُ دون المأمومِ- سجدا جميعًا الإمام والمأموم، فإن تقدم سهو الإمام ثم دخل هذا معه في بقية صلاته سجد لسهوِ إمامِهِ، فان كان سجودُ ذلك السهو قبلَ السلام سجد إذا سجد الإمامُ لسهوِهِ فإذا سَلمَ الإمامُ (٣) قضى هو ما سَبَقَهُ به.

وإن كان سَهْوُ الإمامِ يُسجد له بعدَ السلام- لم يسجد المأموم إلا بعد قضائه لما سَبَقَهُ به الإمامُ.

واختلف إذا دخل على المأموم فيما يقضي سهو آخر، فقال ابن القاسم وأشهب في كتاب محمد: إذا كان سجودُ الإمام قبلَ السلام سجد هذا لسهوه ثانيةً: إن كان قبلُ فقبلُ، وإن كان بعدُ فبعدُ (٤).

قال محمد: وإنْ كان سهوًا (٥) الإمامِ بَعْدُ فَدَخَلَ على المأموم سهوٌ آخر، وكان السهوُ الثاني مما يُسْجَدُ له قَبْلُ- سجد لهما قَبْلُ وأَجْزَأتا عَنْهُ، وصَارَ كأنهُ وَجَبَ عليه سَهْوانِ قَبْلُ وبَعْدُ، فَإِنْ كان السهوُ الثاني يُسْجَدُ له بَعْدُ- فسجدتاه بعد السلام تجزيانه (٦).

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا سجد مع الإمام


(١) في (ر): (فقال مالك).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) قوله: (فإذا سلم الإمام) ساقط من (ر).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٧١.
(٥) في (ر): (سجود).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٠٧، ولم ينسبه لمحمد صراحة، ونصه: "قال غيره في المجموعة. . ."، أي غير ابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>