للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدًا واحدًا بغير خلاف؛ لأن عجزه عن الرجل عجز عن المرأة، فإذا حد لأحدهما ارتفعت المعرة عنه وعن الآخر. ولو اعترف بالكذب (١) لأحدهما، كان اعترافًا للآخر، وليس كذلك إذا قذف رجلًا ولم يسم المرأة، أو قذف امرأة ولم يسم الرجل الذي رماها به؛ لأن عجزه عن أحدهما ليس عجزًا عن الآخر، ولا حده له حدًا للآخر.

وكذلك الجماعة إذا قذفهم، وحد لأحدهم، لا ترتفع المعرة عن الآخرين، ولا يقال: إنه حُدَّ بهم.

وأرى: أن يحد لكل واحد منهم حَدًّا، وسواء كان قذفه إياهم معًا أو مفترقًا، وكان قيامهم معًا أو مفترقًا.

وقال فيمن قذف رجلًا وشرب الخمر فجلد للخمر: إِنَّ ذلك لكل ما تقدم من قذف أو شرب خمر (٢).

وهذا أبعد من الأول؛ لأن حده للخمر لا يرفع المعرة عن المقذوف، ولا يقال: إنَّهُ قد ضرب للمقذوف.

وقد يحمل هذا وما تقدم من قوله -إذا قذف جماعة أنه يحد حدًا واحدًا- على أحد قوليه: أن القذف حق لله عز وجل، فيكون بمنزلة من تكرر منه شرب الخمر (٣) أو زنىً أن حدًا واحدًا يجزئ من ذلك، ولا يصح على القول أنه حق للمقذوف؛ لأنه لو قذف عشرة فحد ثمانين- كان الذي ضرب لكل واحد من العشرة ثمانية أسواط.


(١) في (ف): (بالحد).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٤.
(٣) قوله: (الخمر) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>