للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاسد أن لو كان (١) يجوز؛ لأنه لا يقدر على غير ذلك بمنزلة بيع (٢) الثمر قبل بدو صلاحه، وإن جهل الحكم بالتقويم أو لم يعلم بالعتق كان بيعًا صحيحًا (٣) وتكون مسألة (٤) عيب فلا تفيته حوالة أسواق وتفيته العيوب فيما فوق ذلك (٥)، فإن أحب التمسك مع القيام ويكون هو المقوم (٦) على المعتق (٧) كان ذلك له على أحد القولين، وعلى القول الآخر (٨) أنه لما ملك الرد كالمبتدئ شراء يفسخ ويمنع التمسك (٩). والأول أحسن وأنه متمسك بالعقد الأول وليس كمبتدئ إلا أن يكون اختار الرد وإن فات بعيب كان له أن يتمسك (١٠) ويحط عنه قيمة العيبين، عيب العتق، وعيب التقويم، وإن علم بالعتق ولم يعلم بيسر المعتق حط عنه عيب التقويم (١١) ووجب عليه أن يقوم على المعتق، وإن لم يقم (١٢) حتى أعسر المعتق سقط قيامه إذا


(١) في (ف): (وكان)، وفي (ق ٢): (أو لو كان). وقوله: (على البيع الفاسد و) غير واضح في (ق ٦).
(٢) قوله: (بيع) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٣) قوله: (أو لم يعلم بالعتق كان بيعًا صحيحًا) غير واضح في (ق ٦).
(٤) في (ف): (مسلمة).
(٥) قوله: (ذلك) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٦) قوله: (فيما فوق ذلك. . . هو المقوم) يقابله في (ق ٢): (فما فوق كان أحب المتمسك القيام ويكون هو المقدم).
(٧) قوله: (ويكون هو المقوم على المعتق) غير واضح في (ق ٦).
(٨) قوله: (الآخر) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٩) في (ق ٢): (المتمسك).
(١٠) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٧): (يمسك).
(١١) قوله: (وإن علم بالعتق. . . عيب التقويم) ساقط من (ق ٢).
(١٢) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٧): (يقوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>