للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ - رضي الله عنه -: واختلف أيضًا في الأمة تستحق بعد أن (١) ولدت (٢) من سيدها بعد موته فقيل: تؤخذ قيمة الولد (٣) من تركته إن كان موسراَّ، وإن كان معسرًا غرم (٤) ذلك الولد (٥). وقيل: لا شيء على الولد إنْ كان معسرًا (٦).


(١) في (ق ٦): (ما).
(٢) قوله: (تستحق بعد أن ولدت) يقابله في (ق ٢): (يستحق ما ولدت).
(٣) في (ف): (القيمة).
(٤) في (ق ٦) و (ق ٧): (أغرم).
(٥) في (ق ٦): (للولد).
(٦) قوله: (وقيل لا شيء على الولد إن كان معسرًا) زيادة من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>