للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تقدَّم ذكر (١) ذلك في كتاب (٢) الديات في الرجل يقتل المرأة عمدًا أن لأوليائها إذا عفوا أن يأخذوا (٣) دية الرجل على هذا القول لما ملكوا قتله.

وقال مالك (٤) في عبدين لرجلٍ يجرح أحدهما صاحبه: أن بينهما القصاص إن أحب ذلك السيد، ولكن لا يجوز (٥) ذلك إلا عند سلطان (٦).


(١) قوله: (ذكر) زيادة من (ق ٧).
(٢) ساقط من (ق ٢)، وزاد قوله: (محمد) في (ق ٦) بعد قوله: (كتاب).
(٣) زاد بعد ذلك قوله: (ديتها) من (ف).
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ق ٢).
(٥) في (ق ٦) و (ق ٧): (يكون).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٦٢١، ٦٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>