للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجَعَ إلى صلاتِهِ، وإن تباعد وهو في (١) القيام أو ركع- انتَقَضَتْ صلاته التي أسقط منها (٢).

وقال ابن وهب في كتاب محمد: إن صَلى في الثانية (٣) ركعةً خفيفةً لم تَبْطُل الأُولى وأتمها، وإن تطاول ذلك جدًّا- أعاد.

ورَوَى ابن وهب عن مالك في المبسوط في هذا الأصل إن كان صلى ركعةً كان بالخيار: بين أن يقطع ويرجع إلى إصلاح الأُولى، أو يمضي على صلاته ويعيد تلك.

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: من سَهَا عن شيءٍ من فريضتِهِ حتى أَحْرَمَ لنافلةٍ - بَطَلَتْ عليه صلاتُهُ. فأبطل الأُصلى بنفس الإحرامِ للثانية.

وقال أشهب: لو صَلى سبعَ ركعاتٍ - عاد إلى المكتوبة. وإلى هذا ذَهَبَ مطرف في ثمانية أبِي زيد فقال: من دَخَلَ مِن مكتوبةٍ في نافلةٍ قبل السلام (٤) فذلك خفيفٌ، وإنْ ذَكَرَ بَعْدَ أنْ رَكَعَ ركعتين فإنما عليه سجودُ السهوِ، ولا يكون أسوأ حالًا من الذي يصلِّي خمسًا أو ستًّا وكلّها صلاة، وليس كمن فَارَقَ الصلاة واشتغل بحديثٍ أو طعامٍ أو عملٍ وطال ذلك منه.

وقول أشهب ومطرف في هذا أحسن: ألا تبطل الأُولى وإن طال؛ لأنه في قربة، وقد تقدم ذكر الاختلاف (٥) إذا طال فيما يُضاد الصلاةَ من كلامٍ ومشي


(١) قوله: (تباعد وهو في) يقابله في (ر): (طال).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٥.
(٣) قوله: (في الثانية) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (قبل السلام) ساقط من (ر).
(٥) في (ب): (الخلاف).

<<  <  ج: ص:  >  >>