للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقيت منفعتها. وفي كتاب الديات تمام القول فيها.

وفي السمع الدية، في كل واحدة نصف الدية ذهب سمعهما معًا أو مفترقًا.

قال أشهب: قال أهل العراق في عين الأعور نصف الدية كاليدين، قال: وهذا غير مشتبه (١)؛ لأنه يبصر (٢) بالعين الواحدة ما يبصر بالاثنتين، وأما السمع فيسأل عنه، فإن كان يسمع بالواحدة ما يسمع بالاثنتين فهو كالبصر (٣).

واختلف في أشراف الأذنين إذا ذهبا بانفرادهما دون السمع، فقال مالك: إذا اصطلمتا فتشدختا (٤) فيهما حكومة (٥)، ومثله لو أبانهما.

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: عن مالك روايتان: إحداهما الدية، والثاني (٦) الحكومة (٧). لأن الحمامة تسترهما، وهو أحسن وأمرهما أيسر من محاجر العينين.

وقد قال مالك: فيهما حكومة. وقال محمد: وإن قطع من أشرافهما ما أذهب بعض السمع وإن قل فليس له إلا بقدر ما أذهب من السمع ولا شيء


(١) في (ق ٦): (مستقيم).
(٢) في (ق ٧): (لا ينظر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٥١.
(٤) في (ق ٧): (وتشنجتا)، وفي (ف): (فيستحب).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٥٦٣، والنوادر والزيادات: ١٣/ ٤٠٢. وعبارته في المدونة: "ما يقول ما لك في الأذن إذا اصطلمت أو ضربت فشدخت؟ قال: قال مالك: ليس فيها إلا الاجتهاد".
قلت: قوله في الأذنين اصطلمتا أي قطعتا من أصلهما. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض: ٢/ ٤٣.
(٦) قوله: (الثاني) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٧) انظر: المعونة، للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٢٧٠، ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>