للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي موضحة الأنف حكومة، قال مالك: لأنه ليس من الرأس وإنما هو عظم بائن (١). قال أشهب عند محمد: ولو نفذت الضربة إلى عظم الوجه فأوضحته كان فيها دية الموضحة، وإن نقلته كان فيها دية المنقلة، وإن نفذت إلى دماغه كان فيها ثلث الدية (٢).

واختلف في الموضحة تبرأ على شين، فقال مالك: يزاد بقدر الشين قليلًا كان أو كثيرًا (٣). وروى عنه ابن نافع أنه قال: لا يزاد فيها إلا أن يكون شينًا منكرًا (٤). وقال أشهب عنه: لا يزاد شيء، واستشهد أشهب بظاهر الحديث (٥). وهو أحسن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل دية مسماة ولم يفرق (٦) مع علمه أن الجراح تشين، وهذا في الخطأ.

وأما في العمد، فإنه إن برأ الأول على شين والثاني على غير شين فإنه يكون للأول دية ذلك الشين.

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط في موضحة العمد (٧) لا تقاس ولا يعرف غورها حتى تَدْمَي وَيدْمَي ما حولها: فلا قود فيها؛ لأنه لا يقاد إلا بقدر وقياس.

قال الشيخ -رحمه الله-: أرى أن يسأل أهل المعرفة عن ذلك الشين الذي يبقى


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٦٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤١٦.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٦٠.
(٤) في (ق ٧): (فاحشًا). والمثبت موافق لما في النوادر.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤١٧.
(٦) قوله: (ولم يفرق) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (العمد) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>