للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن القصار عن بعض شيوخه أن الدية الكاملة تكون (١) على العاقلة.

وقال أشهب عند محمد في نصف الدية: يؤخذ الثلث إذا مضت سنة والسدس إذا مضت سنة أخرى (٢).


(١) في (ق ٧): (تجب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>