للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسلم الأولى فيخرج بها من الصلاة، ثُم إنْ نَسِيَ وانصرفَ وطال الأمرُ- بَطَلَتْ صلاتُهُ. وإن فعل ذلك سهْوًا فظن أنه سلم الأُولى ويرى أن الثانية يصح الخروج بها من الصلاة لم تَبْطُلْ، وإن كان يرى أنها فضيلة وطال (١) الأمرُ بَطَلَتْ.

وإذا فات المأمومَ بعضُ صلاة الإمام فقضى ما فاته بَعْدَ سلامِ الإمامِ، فإن كان الإمام لم ينصرف ولا من كان عن يسار المأموم- رَد عليهما.

واختُلِفَ إذا انصَرَفَ: فقال مالك مرة: لا يردُّ عليهما. وقال مرةً: يردُّ.

وهو أحسن؛ لأن السلامَ يتضمّن دعاء حقًّا، وهو تحية تقدمت منهم يجب رَدُّها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ". . إِذَا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالحِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى السَّماءِ وَالأَرْضِ" (٢).

وأما صفةُ السلام فقال مالك في السليمانية: الأَوْلى أن يقول: السلام عليكم (٣).

ويقول: سلام عليكم (٤). قال: وهي تحيةُ أهل الجنة، {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ} [الرعد: ٢٤]، ولا يقول في الأُولى: عليكم السلام.

وقال في الثانية: ذلك واسع، السلام عليكم أو عليكم السلام، وأحبُّ إليّ السلام عليكم (٥).

وقال في المبسوط: يستحبّ لمن أراد أن يُسلِّم أن يقول: السّلام عليك أيُّها


(١) في (ر): (أو طال).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٩.
(٤) هذا لغير مالك - رضي الله عنه -؛ قَالَ ابْنُ القرطي: "وقال بعض الناس في السلام: سلام عليكم. وبالألف واللام أولى". انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٩٠.
(٥) قوله: (وقال في الثانية. . . السلام عليكم) ساقط من (س). وانظر: المدونة: ١/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>