للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعجل الآن بالقصاص ولا بالعقل ويوقف العقل (١). وقال سحنون: يوقف من العقل في العمد بقدر ما إن عاد منها شيء لم يقتص وأخذ الباقي (٢). وهذا إذا كان الجاني غير مأمون فإن كان مأمونًا لم يوقف.

ثم لا تخلو أن تعود لهيئتها أو لا تعود أو تعود دون ذلك، أو يموت الصبي أو الجاني قبل ذلك، فإن عادت سالمة أخذ الجاني العقل الموقوف، ولا شيء عليه في خطأ ولا عمد، والصبي في هذا بخلاف الكبير؛ لأنه لم يكن بُدٌّ من سقوطها.

وإن لم تعد أخذت الدية في الخطأ واقتص في العمد.

وإن عادت على غير هيئتها افترق الجواب، فإن كان خطأ كان له من العقل بقدر ما نقص، وإن كان عمدًا وعاد قدر ما ينتفع به سقط القصاص وكان له من العقل بقدر ما بقي.

وإن مات الصبي قبل أن تعود كان لورثته الدية في الخطأ والقصاص (٣) في العمد.

ولو مات الجاني وقف الأمر حتى ينظر هل يعود أم لا؟ فإن لم يعد أخذت الدية في الخطأ، ولا شيء له في العمد؛ لأن المقتص منه ذهب بمنزلة القصاص في النفس فيموت القاتل.

ولو عاد بعض السن قدر ما ينتفع به كان من الدية بقدر ما بقي.

تم كتاب الجراح بحمد الله وحسن عونه،

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٤٠، ٤٤١.
(٣) قوله: (وكان له من العقل. . . في الخطأ والقصاص) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>