للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المُسْلِمُونَ (١) تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ" (٢) دليله (٣) أن الكافر لا يكافئ المسلم، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُقْتَلُ (٤) مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" وهذان الحديثان في الصحيحين، البخاري ومسلم (٥)؛ ولأن الديات مبنية على الحرم (٦)، فكانت المرأة على النصف من دية الرجل مع كونهما مسلمين لما كانت حرمة الرجل أعلى (٧)، والمرأة المسلمة أعظم حرمة (٨) من الرجل الكافر.

قال مالك: ودية المجوسي ثمان مائة درهم وهي ثلثا (٩) العشر من دية المسلم، ودية المجوسية على النصف من ذلك (١٠)، وهذا إذا كانوا أهل ورق،


(١) قوله: (المسلمون) ساقط من (ق ١).
(٢) أخرجه أبو داود: ٢/ ٨٩، في باب في السرية ترد على أهل العسكر، من كتاب الجهاد، برقم (٢٧٥١)، وأخرجه ابن ماجه: ٢/ ٨٩٥، في باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، من كتاب الديات، برقم (٢٦٨٣).
(٣) قوله: (دليله) يقابله في (ق ٢): (دليل على).
(٤) في (ق ٢): (يعقل).
(٥) أخرجه البخاري: ٣/ ١١١٠، في باب فكاك الأسير، من كتاب الجهاد والسير، برقم (٢٨٨٢)، وقول المؤلف: (وهذان الحديثان في الصحيحين، البخاري ومسلم) ليس بصواب كما هو في التخريج، على أن الحديث الأول وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب لم يرو له الشيخان في الصحيح، وإنما روى له البخاري في جزء له في "القراءة خلف الإمام"، كما ذكر ذلك المزي وغيره، انظر: تهذيب الكمال: ٢٢/ ٧٥.
(٦) في (م): (الجرم).
(٧) زاد في (م): (من المرأة).
(٨) في (م): (درجة).
(٩) في (ق ٢) و (ق ١): (ثلث).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٦٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>