للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخمس فرائض على اختلاف في هذا الموضع. فأما قوله: إذا جاءهم بغرة يجبر الآخرون على قبولها، فصحيح؛ لأنه أتاهم بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما قوله إذا كانت قيمة ذلك خمسين دينارًا أو ستمائة درهم فليس ببين (١)؛ لأن الأصل الذي أقامه النبي - صلى الله عليه وسلم - الغرة من غير اعتبار قيمة، وأثمان العبيد تختلف في البلدان وتتغير في أثمانها الأسواق بالزيادة والنقص، فإن وجبت بموضع الغرة بثلاثين دينارًا أو بعشرين دينارًا، لم يلزم بأكثر (٢) من ذلك، وإن كان ثمنها ستين أو سبعين (٣) أجبر على إحضارها، ولو أحب أن يدفع خمسين دينارًا لم تقبل منه؛ لأنها دون الغرة، وكذلك قولهم إذا أبى الجاني أن (٤) يأتي عن الغرة بالعين (٥) ليس بالبين؛ لأن من حق المجني عليهم أن يقولوا لا نقبل إلا ما قضى (٦) به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويلزم إذا سلم أن يؤخذ من أهل العين عين، ويؤخذ (٧) من أهل الإبل إبل؛ لأن القضاء (٨) ورد بالغرة على أهل الإبل، وإنما تؤخذ من غير كسبهم، ومن غير ما يغرمونه في الديات، فإن خرج عن الحديث فقال: يخرج من الكسب الذي يغرم في الديات (٩) إذا كانوا أهل ذهب أو ورق، لزمه أن يقول مثل ذلك، إذا كانوا أهل إبل أن يؤخذ مما


(١) في (م): (بشيء).
(٢) قوله: (لم يلزم) يقابله في (م): (لم يكن يلزم بأكثر).
(٣) في (ق ٢): (تسعين).
(٤) في (ق ٢): (إلا أن).
(٥) في (م): (بالثمن).
(٦) زاد بعده في (ق ٧) و (ق ٢): (لنا)
(٧) في (ف) و (ق ١) و (ق ٢) و (ق ٧): (أو يؤخذ).
(٨) في (ق ٧): (الحديث).
(٩) قوله: (فإن خرج عن الحديث فقال:. . . في الديات) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>