للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الضيعة ولم يكن له من يقوم به.

وإن كان أجنبيًّا ومات (١) واحتيج إلى مواراته فقد اختلف في هذا الأصل: فقال مالك في الرجل يكون مع صاحبه فيمرض ويشتدّ عليه مرضه: لا يدع الجمعة إلا أن يكون في أسباب الموت (٢).

وقال في الرجل يهلك في يوم الجمعة فيتخلف عليه الرجل من إخوانه ينظر في شأنه: لا بأس به (٣).

وروي عن ابن عمر أنه دعي لعثمان (٤) ابن زيد بن نفيل وقد كان احتضر، فمضى إليه وترك الجمعة.

وذكر ابن نافع عن مالك أنه قال في رجلٍ بلغه موت بعض أهله، يخرج إلى جنازته وهو قريبٌ من المدينة ويدع الجمعة؟ فقال: لا، وأرى أن يؤثر الجمعة. وقال سحنون: يحضر الجمعة إذا لم يخف تغير (٥) الميت.

- وأما الدين فإن كان إن ظهر خاف أن يلزم بأمر لا يجوز، من قتل رجل، أو ضربه، أو سبّه، أو بيعة من لا يجوز العقد له (٦) - جاز له التخلف، وهو قول مالك.


(١) في (ر): (أو مات).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٦.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٧٢.
(٤) كذا بالمخطوطة، والصواب (لسعيد)، والأثر أخرجه، الحاكم في المستدرك: ٣/ ٤٩٥، برقم (٥٨٥٠)، وابن سعد، في الطبقات الكبرى: ٣/ ٣٨٤، والمسألة ذكرها في النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٦.
(٥) في (س): (تغيير).
(٦) في (ر): (به).

<<  <  ج: ص:  >  >>