للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماجشون في ثمانية أبي زيد: إذا كان قوم اعتادوا البيع ذلك الوقت، فسخت تلك البياعات كلها، وإن لم تكن عادة زجروا عن ذلك، ولم يفسخ البيع.

واختلف بعد القول أن البيع يمضي، في الربح، فقال مالك: الربح للمشتري، ولا أراه عليه حرامًا، وقال ابن القاسم في العتبية: لا يأكل الربح، وأحب إلى أن يتصدق به، وقال أصبغ: يكره أن ينتفع بذلك الربح، لمّا كان اشتغاله به عن العبادة (١)، وقد فعل مثل ذلك سليمان - عليه السلام - لما اشتغل بالخيل فقتلها (٢).

قال الشيخ: وقول المغيرة في ذلك حسن، أنه ينقض البيع مع القيام، عقوبة وحماية، لئلا يعودا إلى مثل ذلك، فإن فات مضى؛ لأن الثمن والمثمون صحيحان لا فساد فيهما.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٩، وعبارته: (وروى ابن وهب وعليٌّ عن مالك، في من باع بعد النداء يوم الجمعة، قال: بئس ما صنع وليستغفر الله. قال عنه عليٌّ: ولا أرى الربح فيه عليه بحرام. ومن العتبية، قال أصبغ، عن ابن القاسم: فإن باعها المبتاع بربح، فلا يأكل الربح، وأَحَبُّ إِلَي أن يتصدق به. وقاله أصبغ) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥١٦.
(٢) روى الطبراني في الأوسط عن أبي بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاق} قال: "قطع، أعناقها وسوقها" قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن بشير. أخرجه الطبراني: ٧/ ١٠٨، برقم (٦٩٩٧).
وقال الطبري في تفسيره: اختلف أهل التأويل في معنى مسح سليمان بسوق هذه الخيل الجياد وأعناقها فقال بعضهم: معنى ذلك: أنه عقرها وضرب أعناقها من قولهم: مسح علاوته: إذا ضرب عنقه. انظر: تفسير الطبري: ١٠/ ٥٧٩.
وذكر البغوي في تفسيره: (قال الحسن: لما شغلت الخيل نبي الله سليمان - عليه السلام - حتى فاتته صلاة العصر غضب لله -عز وجل- فعقر الخيل). انظر تفسير البغوي: ١/ ٣٣٥.
وللمفسرين أقوال أخر في ذلك، فانظرها فيما ذكرنا وفي غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>