للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه؟ فأجابه الآخر: ما زدت على أن توضأت" (١).

واختلف في الإِمام إذا تكلم بما لا يجوز من سبّ من لا يجوز سبّه أو مدح من لا يجوز مدحه، هل يسكت الناس عند ذلك؟ فقال مالك في المجموعة: لا ينبغي الكلام وإن خرج إلى ما لا يجوز له. (٢) وقد قال عبد الملك بن حبيب: إذا لغا الإِمام في خطبته، أو تكلم بغير ما يعني الناس، أو خرج إلى اللعن أو الشتم، لم يكن على الناس الإنصات عند ذلك، ولا التحول إليه، قال: وقد فعل ذلك سعيد بن المسيب لما لغا الإِمام أقبل سعيد على رجل يكلمه، فلما رجع إلى الخطبة سكت سعيد (٣)، وهذا هو الصواب، والأول حماية، لئلا يعود الإِمام إلى ما يجوز من القول وهم فيما أخذوا فيه لم يعلموا برجوعه، فيكونوا قد لغوا، وحماية خوف أن ينالهم من الإِمام إذا فعلوا ذلك بعض ما يكرهون.

وقال مالك في العتبية في الإِمام يأخذ في قراءة كتاب ليس من أمر الجمعة، فليس على الناس الإنصات (٤)، ومن المدونة قال مالك: ويجب على من لم يسمع الإِمام الإنصات، ومن عطس والإمام يخطب فليحمد الله سرًّا في نفسه، ولا يشمت، قال: ولا يتكلم أحد إذا جلس الإِمام بين الخطبتين، ولا بأس بالكلام إذا نزل من المنبر إلى أن يدخل في الصلاة (٥).


(١) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٣٠٠، في باب فضل الغسل يوم الجمعة, من كتاب الجمعة، في صحيحه, برقم (٨٣٨)، ومسلم: ٢/ ٥٨٠، في كتاب الجمعة, في أوائل كتاب الجمعة, برقم (٨٤٥). وانظر: المدونة: ١/ ٢٣١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٥.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>