للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف هل يتنفل في بيته، فأجازه مالك في المدونة (١)، وقال ابن حبيب: وقال قوم هي: سبحة ذلك اليوم، فليقتصر عليها إلى الزوال، قال: وهذا أحب إلى (٢).

فصل صلاة العيدين ركعتان جهرًا

صلاة العيدين ركعتان جهرًا، يستفتح (٣) الأولى بسبع تكبيرات قبل القراءة، والثانية بخمس إذا استوى قائمًا قبل القراءة سوى التكبيرة التي يقوم بها من الثانية.

قال أشهب في كتاب محمَّد: وإن كبّر الإِمام في الأولى أكثر من سبع وفي الثانية أكثر من خمس (٤) لم يتبع (٥)، ومن نسي التكبير من الأولى أو الثانية حتى قرأ فإن لم يركع عاد إلى التكبير وأعاد القراءة، قال مالك: ويسجد لسهوه بعد السلام (٦)، وقد قيل في هذا: الأصل لا (٧) سجود عليه؛ لأنه زيادة قرآن، فإن لم يذكر حتى ركع مضى على صلاته وسجد قبل السلام، إلا أن يكون مأمومًا فلا


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٧، قال فيها: (كره مالك أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيئًا. قال فقلت لمالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي؟ قال: لا بأس بذلك، قال: وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها، فأما في غير المصلى فلم يكن يرى بذلك بأسا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٤.
(٣) في (ر): (يستفتح في).
(٤) قوله: (وفي الثانية. . . خمس) ساقطة من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٤.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٧.
(٧) في (س): (ألا).

<<  <  ج: ص:  >  >>