للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير تكبير حتى يسلموا بتسليمه (١)، وهو أبين (٢)، لحديث زيد بن أرقم (٣).

واختلف فيمن فاتته تكبيرة والإمام ممن (٤) يكبر خمسًا، فقال أشهب: لا يكبرها معه وإن فعل لم يعتد بها مما فاته (٥)، وقال أصبغ (٦): يكبر معه الخامسة, ويحتسب بها من الأربع (٧)، وعلى أصل مالك لا ينتظر تسليمه, يكبر لنفسه وينصرف.

وقال مالك في المدونة فيمن أتى وقد سبقه الإِمام ببعض التكبير لا يكبر حتى يكبر الإِمام فيكبر بتكبيره (٨)، وقال في العتبية: يكبر تكبيرة واحدة؛ لأن الأولى بمنزلة تكبيرة الإحرام، ولا يقض ما سبقه به الإِمام (٩). يريد: إذا فاته أكثر من واحدة.

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: يدخل في الصلاة بالنية بغير تكبير، فإذا كبر كبر معه (١٠)، وقال الشيخ أبو الحسن (١١) ابن القابسي: إن مضى أيسر الدعاء كبر، وإن مضى أكثره أمهل. وليس يجري (١٢) هذا على أصل المدونة؛ لأنه يقول: وإن

فاته بعض التكبير يقضيه بعد سلام الإِمام متواليًا من غير دعاء (١٣).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٨٨، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢١٦.
(٢) قوله: (وهو أبين) يقابله في (ش): (وهذا بين).
(٣) قوله: (بن أرقم) ساقط من (ش).
(٤) قوله: (ممن) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٨٩، والبيان والتحصيل: ٢/ ٣٠١.
(٦) قوله: (ممن يكبر خمسًا، فقال أشهب: لا يكبرها. . . أصبغ) ساقط من (ش).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣٧، والبيان والتحصيل: ٢/ ٣٠١.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٨١.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٤١.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣٦.
(١١) (في (ش): (أبو الحسن علي).
(١٢) (في (ر): (يجيء).
(١٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>