للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا مات ميّت مع نسوة ولا رجل (١) معهن صلين عليه (٢)، قال ابن القاسم في المدونة: أفذاذًا، ولا تؤمهن واحدة منهن (٣). وقال أشهب: يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن (٤)، وهو أحسن. وقد روى ابن أيمن عن مالك أنه أجاز إمامة المرأة للنساء في الفريضة، فهن في الصلاة على الجنائز أولى.


(١) في (ب): (ولا رجال).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩١.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>