للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقدم مالك حق الأم؛ لأن في ذلك مثلة بها. وقدم الآخران حق الولد، وهو أحسن، وإحياء نفس أولى من صيانة ذلك (١) من ميت. وقال مالك في المبسوط: يخرج إن استطيع ذلك من مخرج الولد، وهذا مما لا يستطاع.

وإن ابتلع رجل دنانير غصبًا أو كانت وديعة فلم تخرج منه، غرمها الغاصب، موسرًا كان أو معسرًا، وإن مات الغاصب (٢) ولا شيء على المودعَ إذا فعل ذلك خوفًا عليها موسرًا كان أو معسرًا وإن مات الغاصب ولا شيء له بقر بطنه وأخذت وإن خلَّف مالًا أخذت من تركته (٣)، ثم يعود المقال في ذلك لورثته بمنزلة ما إذا ابتلع مال نفسه، فإن كان المال يسيرًا لم يَبْقُرْ ورثته عنه.

واختلف إذا كان كثيرًا، فقال ابن القاسم في رجل لقيه لصوص ومعه جوهر له أو وديعة فابتلعه ثم قتل: فإنه يشق بطنُهُ إذا (٤) لم يوصل إليه إلا بذلك، وقال في الدنانير يبتلعها: كذلك إلا أن تكون يسيرة؛ (٥)، وقال ابن حبيب: لا يشق بطنه وإن كانت قيمة الجوهر ألف دينار، واستشهد بقول مالك في الجنين (٦)، وهذا أحسن إذا كان الميت ممن له عبادة، أو رجل فقيه، أو ما أشبه


(١) قوله: (وإحياء نفس. . . ذلك) يقابله في (ب): (وصيانة نفس أولى من صيانة مثل ذلك).
(٢) قوله: (وإن مات الغاصب) ساقط من (ب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣٩، ٦٤٠.
(٤) في (ب): (لأنه).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٤٠، وفيه أنه استشهد بقول عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -: (كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا). ولعله يعني تقديم حق الأم على حق الجنين كما مرّ عن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>