للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحسن (١) بمنزلة رجل صلى الظهر في يومين قبل الزوال فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاتين، ولا تكون الثانية قضاء عن الأولى، وإن صام الأسير شهرًا تطوعًا ثم تبين له (٢) أنه رمضان لم يجزئه عند ابن القاسم (٣)، ويجري على قول آخر: أنه يجزئ، قياسًا على قوله فيمن صام رمضان قضاء عن عام فرَّط فيه أنه يجزئه عن العام الذي هو فيه، ولا يضره ما نوى؛ لأنه استحق العين.


(١) قوله: (أحسن) زيادة من (ر).
(٢) قوله: (له) ساقط من (ش).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>