للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفارة (١)، وقال فيمن جامع زوجته وهي نائمة: عليها القضاء، ولم يجعل في ذلك كفارة، خلاف الأولى؛ لأنها حينئذٍ غير مخاطبة (٢)، وقال الشافعي: لا قضاء عليها (٣).

وقولُ سحنون: أن (٤) لا كفارة على المرأة إذا أكرهت بالوطء، ولا على من أكره بالشرب - أحسنُ؛ لأن المكره أعذر من الناسي، فإذا لم يكن على الناسي في ذلك كفارة كان المكره أبين ألا كفارة عليه. ويكفِّر المكرِهُ عن نفسه وعن اجترائه على انتهاك صوم غيره؛ لأن الإطعام والعتق إنما هو كفارة عما أتى من الذنب في إفساد الصوم، ولا فرق بين أن يفسد صوم نفسه أو صوم غيره، فعليه أن يأتي بالكفارة ليسقط عن نفسه ما أتى من ذلك، فيصح أن يكفِّر بالصوم، وإن كفَّر بالعتق كان الولاء له، فإن كره غيره على الشرب أتى بكفارة واحدة, وإن أكره زوجته على الوطء أتى بكفارتين؛ لأنه أفسد صومه وصومها.

وقد تأول بعض أهل العلم قول مالك في الكفارة في الإكراه على الوطء على قوله في كتاب ابن حبيب في لزوم الكفارة إذا وطئ ناسيًا (٥). ويقوي ذلك ما في الزاهي: إذا أكره العبد زوجته, أنها جناية في رقبته، فجعل الكفارة عليها،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩ قال فيه: (في مَن أفطر مُكرهًا، أو أُدخل حَلقه شيءٌ لم يتعمَّدْه، أو أمرٌ غالبٌ، من ذباب، أو عُودٍ, أو ماءٍ, أو دقيقٍ، أو غُبار، أو غيره وقد رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - المأثمَ في الخطأ، والنسيان، والإكراه, فلا يُكفِّرُ المُكرهُ على الفطر، وليقضِ كما أمر الله المريضَ بعدَّةٍ من أيام أُخر).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٨.
(٣) انظر: المسائل التي تفرد بها الشافعي: ص ١٩، والمجموع: ٥/ ٣٣١.
(٤) قوله: (أن) ساقط من (س).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>