للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر يومًا، وإن ابتدأه بعد مضي خمسة عشر يومًا منه فكان ذلك الشهر تسعة وعشرين يومًا أكمل خمسة عشر يومًا.

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتابه: من أصحابنا من رأى الأربعة عشر (١) التي صامها نصفًا تامًّا (٢)، مثل من حلف: لاكلمتك في شهر، من قبل أن يمضي النصف منه، فكلمه بعد العصر من خمسة عشر يومًا ثم نقص الشهر، فلا حنث عليه؛ لأن العمل في النصف الأول على خمسة عشر يومًا ليس على أربعة عشر ونصف، قال: والأول أحوط.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: حقيقة نصف الشهر إذا كان ناقصًا أربعة عشر يومًا وليلة إلى طلوع الشمس، فإن لم يكلمه (٣) قبل طلوعها لم (٤) يحنث، هذا مقتضى اللفظ إلا أن يكون للحالف قصد فيحمل عليه؛ لأن من غروب الشمس إلى طلوعها نصف، ومن طلوعها إلى غروبها نصف، فأما الصوم فالنصف فيه أربعة عشر ونصف نهار الآخر؛ لأن قصد الحالف صيام النهار دون الليل، ففارق الحالف على الكلام، فيصوم (٥) خمسة عشر يومًا؛ لأنه ليس يقصد أن يصوم بعض يوم.


(١) قوله: (عشر) ساقط من (س).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٦٥.
(٣) في (س): (لم يكمله).
(٤) قوله: (لم) ساقط من (س).
(٥) في (س): (فيصير).

<<  <  ج: ص:  >  >>