للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ"، وهذه أحاديث صحاح أخرجها البخاري ومسلم (١)، فاجتمعت هذه الأحاديث على اختصاص النهي عن هذين اليومين، فلو كان جميع تلك الأيام محرمًا لم يكن لاختصاص اليومين وجه، ولإجماع المذهب على جواز صومها للمتمتع، ولو كانت محرمة العين لم يجز صومها (٢) للمتمتع كما لم يجز له أن يصوم يوم النحر، ويحتمل أن يكون ذلك على وجه الندب لمن كان بمنى خاصة لما كانوا عليه من المنع من النساء، وقد تقدم الحديث أن النداء بالنهي كان للناس بمنى، ولأن من صام امتنع من النساء، فندبهم أن لا يتكلفوا من ذلك فوق ما يقدم حتى تنقضي أيام الحج. وأما التفرقة بين الرابع وغيره فلأنه أضعف رتبة؛ لأن المتعجل يسقطه، وقد تقدم ذكر يوم الشك.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" (٣)، وقال: "لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ" (٤)، ودخل على جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها - يوم جمعة وهي صائمة فقال: "أَصُمْتِ أَمْسِ؟ فَقَالَتْ: لاَ. قَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا. قَالَتْ: لاَ. قَالَ: فَأَفْطِرِي" (٥) انفرد به البخاري، وانفرد مسلم بقوله: "لاَ


(١) سبق تخريجه، ص: ٨١٤.
(٢) في (س): (صومهما).
(٣) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٧٠٠، في باب صوم يوم الجمعة، من كتاب الصوم في صحيحه، برقم (١٨٨٤)، ومسلم: ٢/ ٨٠١، في باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، من كتاب الصيام، برقم (١٤٧/ ١١٤٤).
(٤) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٠١ , في باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، من كتاب الصيام: ٢/ ٨٠١، برقم (١٤٨/ ١١٤٤).
(٥) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٠١، في باب صوم يوم الجمعة, من كتاب الصوم في صحيحه, برقم (١٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>