للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك في المدونة (١)، ويجوز على قوله الآخر في إباحته صعود المنار؛ فأما إمامته فاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يستخلف في حين اعتكافه، وأما الأذان والإقامة فلأن مضمونهما الذكر والتهليل، وهو من جنس ما دخل له، وكره صعوده مرة؛ لأنه من غير جنس ما دخل له، وأجاز ذلك ليسارة ذلك القدر (٢). وأما سعيه في الإقامة فواسع؛ لأن للمعتكف أن يطلب فضيلة الصف الأول، وإذا كان ذلك لم يضره أن يكون حينئذ في إقامة، وأجاز مالك (٣) أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر (٤)، وأن يجلس للعلم، ويكتبه إذا لم يكثر أيضًا، وترك ذلك أحب إليه (٥). وأجاز له إذا كان حكمًا أن يحكم بالأمر الخفيف (٦). وأجاز ابن القاسم أن يشتري ويبيع فيما خف إن كان من عيشه (٧). قال مالك: ولا بأس أن يَنْكِح ويُنكح (٨) ويتطيب (٩).

واختلف في صلاته على الجنازة وهو في مكانه فكرهه في المدونة (١٠)، وفي


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٠.
(٢) في (س): (العذر).
(٣) قوله: (مالك) ساقط من (س).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٠.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٣.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٠.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٣.
(٨) يصح فيها (يُنْكَح) باعتبار جواز ذلك للمعتكفه وهو نكاحها من غير مسيس، قال في الاستذكار: ٣/ ٤٠٣، (قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس) والسياق بعد يرشح ما ضبطناه به.
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٤.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>