للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليعمل فيها طعامًا (١)، ولأحد قوليه في الشريكين في الزرع إذا كانت الأرض من عند أحدهما أن الزرع له دون صاحب الزريعة (٢)؛ وعلى هذا تجب الزكاة إذا أُكْرِيَت (٣) للتجارة، وإن كانت الزريعة للقنية.

ولا تجب الزكاة إذا اكتريت (٤) للقنية, ثم زرعها للتجارة بزريعة كانت عنده للتجارة.

وعلى أحد قوليه في الشريكين في الزرع، أنه لصاحب الزريعة؛ تجب (٥) الزكاة فيه إذا كانت الأرض ملكًا له وزرعها للتجارة بزريعة كانت عنده للتجارة، ولا تجب الزكاة إذا اكترى الأرض للتجارة وزرعها بزريعة كانت عنده للقنية (٦).

وتجب الزكاة إذا اكتراها للقنية وزرعها للتجارة بزريعة كانت عنده (٧) للتجارة، وإذا أخرجت الأرض دون خمسة أوسق، ثم باع ذلك الحبَّ بنصاب من العين وكان للتجارة- زكَّى الثمن على أصل حول ذلك المال قبل الحرث، ولا يسقط الحول الأول إذا (٨) وجد خمسة أوسق فأكثر.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥٤٧.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٠٤.
(٣) قوله: (إذا اكْرِيَت) يقابله في (س): (فإن اكتريت).
(٤) في (س): (أكرى)، وفي (م): (اكترى).
(٥) في (س): (تكون تجب).
(٦) قوله: (ولا تجب. . . للقنية) مكرر في (س).
(٧) قوله: (كانت عنده) زيادة من (م).
(٨) في (س): (إلا إذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>