للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لعدم معرفة الأحوال (١)، فيكون قد أسقط فرضًا، فكان التقويم عدلًا بينه وبين الفقراء.

واختلف في الوقت الذي يجب فيه التقويم، وفي زكاة ديونه، وما بار من عروضه، وفيمن كان يبيع العرض بالعرض (٢).

فأما الوقت الذي يُقوَّم فيه؛ فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقال مالك (٣) في المدونة: يجعلون لأنفسهم من السنة (٤) شهرًا يقومون فيه (٥).

وقال أشهب في كتاب محمد: إذا كان يبيع العرض بالعرض (٦) يريد: أن لا يجب عليه أن يقوم عند تمام الحول على أصل ذلك المال؛ لأنه حينئذ فيما في يديه على وجهين: إما أن تكون عروضًا كلها؛ فلا زكاة في العروض، أو يكون بعضُه ناضًا دون نصاب؛ فلا زكاة في ذلك أيضًا، فلا يؤمر بالتقويم حينئذ؛ لأنه على يقين أنه لم تجب عليه زكاة جميع ذلك، فجاز له أن يؤخر التقويم عن (٧) رأس الحول؛ لأن في إلزامه التقويم حينئذ ظلمًا عليه، ولا يؤخر لحولٍ آخر؛ لأن في ذلك ظلمًا على المساكين، فأمره أن يجعل لنفسه شهرًا يكون عدلًا بينه وبين المساكين (٨)، وإن أتى رأس الحول وفي يده نصاب من العين؛ زكَّاه خاصة؛


(١) قوله: (معرفة الأحوال) يقابله في (م): (حرفة للأحوال).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣١٢.
(٣) قوله: (مالك) ساقط من (س).
(٤) قوله: (من السنة) ساقط من (س).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣١١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٧٠.
(٧) في (س): (على).
(٨) قوله: (فأمره. . . وبين المساكين) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>