للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقتضيت، ولم يجمعا، وهذا قول ابن القاسم (١).

وقد اختلف في الفصلين جميعًا، فخالف أشهب إذا اقتضى عشرة، ثم عشرة (٢) أو عشرين، وزكَّى جميع ذلك، فقال: يعود حول العشرة الأولى يوم اقتضيت؛ لأنه عنده إنما منعه أن يزكيها يوم اقتضيت، خيفة ألا يقتضي غيرها (٣).

وخالف محمد بن مسلمة إذا اقتضى عشرين ثم عشرة، قال: يعود حول الأولى يوم اقتضيت حول الثانية؛ لأنه لما زكَّى الأولى عادت إلى ما لا زكاة فيه، وتصير بمنزلة مال أفاده ذلك اليوم وهو دون نصاب، فيضمه إلى حول الثانية وهي العشرة، وبيان ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله.

وإن اقتضى عشرة، ثم عشرة، ثم عشرة، فعلى مذهب ابن القاسم: يكون حول الأولى يوم اقتضى الثانية، وحول الثانية (٤) يوم اقتضيت (٥). وعلى مذهب أشهب: يكون حول كل واحد منها يوم اقتضيت. وعلى مذهب ابن مسلمة: يعود حول الجميع يوم اقتضيت (٦) الثانية (٧)، وكل هذا الاختلاف (٨) مع بقاء جميع ذلك المال في يديه، وكيف يزكِّي في المستقبل؟ وإن أنفق المقتضى من


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٠.
(٢) قوله: (ثم عشرة) ساقط من (م).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٤٤.
(٤) في (ق ٣): (الثالثة)، وهو خطأ.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٤٤.
(٦) قوله: (وعلى مذهب. . . يوم اقتضيت) ساقط من (م).
(٧) في (ق ٣): (الثالثة).
(٨) قوله: (الاختلاف) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>