للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاتها، ويزكي الثانية.

وإن كانت نيته أن يوقفها (١) ولا يتصرف فيها حتى يقبض الباقي- كان الجواب على ما قال محمد؛ لأن كل مال لم يفرط في زكاته حتى ضاع، لا يضمن زكاته.

وإن عدمت النية؛ زكَّاهما جميعًا، وحمل على الغالب من حال الناس أنهم على التصرف فيما يصل إليهم، ولا يوقفون ذلك لمكان الزكاة.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا اقتضى أقل من نصاب فأنفقه، ثم اقتضى بعد ذلك تمام نصاب- فإنه (٢) يزكي على الجميع على اختلاف بين أصحابنا في إنفاقه (٣) أو ضياعه أو بقائه، ثم يزكي بعد ذلك ما يقتضيه من قليل أو كثير. انتهى قوله (٤).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: المعروف من الاختلاف إنما هو في الضياع، وأما إنفاقه فلا أعرفه وقد كان بعض شيوخنا يقول ذلك، ويقول: القياس ألا يزكي ما تقدم إنفاقه قبل اقتضاء الثاني؛ لأنه أنفقه ولم يخاطب فيه بزكاة، ويرى أن (٥) ما قيل


(١) في (م): (يدفعها).
(٢) في (م): (فله أن).
(٣) في (س): (إنفاقها).
(٤) انظر: التلقين: ١/ ٢١٨، وما بعدها، ونصه: "وإن كان دون النِّصَابِ فلا يخلو أن يكونَ عنده ما يتم به نصابٌ، أو لا يكون عنده؛ فإن لم يكن عنده لم تكن عليه زكاة فيما قبضه للعلة التي ذكرناها، وإن قبض بعد تمام النصابِ زكَّى جميعَ النصابِ؛ أنفق الأول أو بقى عنده، على اختلاف بين أصحابنا في إنفاقه وضياعه أو بقائه، ثم زكى ما يقبضه من بعد من قليلٍ أو كثيرٍ".
(٥) قوله: (أن) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>