للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك من وجوب الزكاة؛ فإنما هو مراعاة للخلاف، ولقول من يقول: إن الدَّيْن يزكى قبل قبضه، وأنه كان مخاطبًا بزكاة ما أنفقه قبل القبض (١)، وكذلك إذا انفق عشرة حالَ عليها الحول، وعنده (٢) عرض حَالَ عليه الحول (٣) ثم باعه؛ فإن القول بوجوب الزكاة في جميع ذلك؛ مراعاة للقول: إن الزكاة تجب في العروض قبل البيع.

ومحمل ما ذكر (٤) من الخلاف في بقاء ذلك؛ فإنما هو على الأحوال، فعلى قول ابن القاسم، الحول فيهما (٥) يوم اقتضي الثاني. وعلى قول أشهب؛ يكون حول الأولى يوم اقتضيت، فلو اقتضى من دين حالَ عليه الحول دينارين، فاشترى بكل دينار سلعة، ثم باع كل واحدة منهما بعشرين دينارًا، فإن كان اشترى بالثاني بعد أن باع ما اشتراه بالأول- زكَّى عن إحدى وعشرين، يزكي الأول بربحه، والثاني بغير ربحه؛ لأنه تَجِر في الأول قبل (٦) أن تجب فيه الزكاة فكان ربحه بمنزلته، وتَجِر في الثاني بعد أن وجبت فيه الزكاة؛ لأن في يده من الأول عشرين دينارًا (٧)، فلم يكن ربحه بمنزلته إلا في العام الثاني، وإن اشترى بالثاني قبل أن يبيع الأول، زكَّى الأربعين؛ لأنه تَجِر في الثاني (٨) قبل أن تجب فيه الزكاة، فكان ربحه بمنزلته.


(١) في (م): (الانتصاب).
(٢) في (س): (وعند).
(٣) قوله: (الحول) ساقط من (س).
(٤) في غير (ب) و (س): (ذكرنا).
(٥) في (س): (فيها).
(٦) قوله: (قبل) ساقط من (ق ٣).
(٧) قوله: (دينارًا) ساقط من (س).
(٨) قوله: (وإن اشترى. . . تجر في الثاني) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>