للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تلزمها نفقة ولدها، ولا رضاعُه إلا في عدم الأب، ومثلها لا ترضع وهي مليةٌ فلتسترضع له، وكذلك في موت الأب ولا مال لهم (١).

يريد: فيصيرُ أجرُ رضاعه كالدَّيْن عليها تحط به الزكاة، وهذا أحسن إذا كانت قد اسزضعت لهم؛ لأن الإجارة صارت دَيْنًا عليها وإن لم تكن استأجرت، فالقياس ألا شيء عليها إذا لم يكن لها لبن، وإن كان لها لبن (٢) فامتنعت من ذلك لشرفها، استأجرت له.

واختلف في صداق الزوجة، فقال ابن القاسم: تسقط به الزكاة (٣). وقال ابن حبيب: لا تسقط به الزكاة لما كان الغالب ألا تقدم (٤) عليه به الآن، وإنما يطالب به عند موته، أو فراقه (٥)، وهو أشبه.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٦.
(٢) قوله: (وإن كان لها لبن) ساقط من (م).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٢.
(٤) قوله: (ألا تقدم) يقابله في (س): (الإنعام).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>