للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اشتمل هذا الحديث على اثني عشر نصابًا، وهي: خمسة، وعشرة، وخمسة عشر، وعشرون، في كل خمس شاةٌ. والإبل صدقة ما بعد هذه الأربع (١)، وخمسة وعشرون، وستة وثلاثون، وستة وأربعون، وإحدى وستون، وستة وسبعون، وإحدى وتسعون، وما بعد العشرين ومائة، ففي كل أربعين، وفي كل خمسين.

واخْتُلِفَ في ثالث عشر، وهو إحدى وعشرون ومائة، هل هو نصابٌ قائمٌ بنفسه، أم لا حُكمَ للواحدةِ (٢)؟

واشتمل على صنفين من الصدقة: غنمٍ وإبلٍ؛ فالغنمُ صدقةُ أربعة نصب: خمسة، وعشرة، وخمسة عشر، وعشرون. في كل خمسٍ شاةٌ، والإبلُ صدقةٌ ما بعد هذه الأربع، وهي خمسةٌ: بنتُ مخاضٍ، وابنُ لبونٍ، وبنتُ لبونٍ (٣)، وحِقةٌ، وجَذَعَةٌ.

فبنتُ مخاضٍ، وابنُ لبون صدقةُ نصابٍ واحدٍ، وهو خمسة وعشرون.

وبنتُ لبونٍ صدقةُ ثلاثةٍ: ستة وثلاثون وستة وسبعونَ، ففيها ابنتَا لبونٍ، وما زاد على عشرين ومائةٍ، ففي كل أربعينَ بنتُ لبونٍ. والحقةُ صدقةُ ثلاثة ستَّةٌ وأربعونَ، وإحدى وتسعون، ففيها حقتان. وما زاد على عشرينَ ومائةٍ في قوله: في كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. والجذَعَةُ صَدَقةُ نِصَابٍ واحدٍ، وهو إحدى وستونَ. وفي ثلاثينَ ومائةٍ حقةٌ وبنْتَا لَبُونٍ، وفي أربعينَ ومائةٍ حِقَّتَانِ وبنتُ لَبُوْنٍ. ثم على هذا


= ومالك في الموطأ: ١/ ٢٥٧، في باب صدقة الماشية، من كتاب الزكاة برقم (٥٩٩).
(١) قوله: (في كل خمس ... هذه الأربع) ساقط من (ب) و (م).
(٢) في (ب): (للولادة).
(٣) قوله: (وبنت لبون) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>