للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحساب إلى المائتين، فيجتمع فيها في المائتين (١) السِّنان؛ أربعُ حِقَاقٍ، أو خمسُ بناتِ لبونٍ.

واخْتُلِفَ من هذه الجملة في ثلاثةِ مواضعٍ: في خمسةٍ وعشرينَ إذا لم يكن فيها بنتُ مخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ ذكر (٢)، وفي إحدى وعشرينَ ومائةٍ، وفي المائتين.

فأما الخمسة وعشرون فإنها لا تخلو من أربعةِ أحوالٍ: إمَّا أن يكون فيها السِّنان جميعًا، أو يُعْدَمَا منها جميعًا، أو يكون فيها أحدهما بنتُ مخاضٍ، أو ابنُ لبونٍ.

فإن كان فيها أحدُ السنين كان الواجبُ فيها الموجودُ لا غيره، وإن كان فيها السِّنَان جميعًا كان الواجبُ بنتَ مخاضٍ من غيرِ خيارٍ، فليس لصاحب الإبل أنْ يعطيَ ابنَ لبونٍ، ولا للسَّاعِي أنْ يجبرَه على دفعه. واخْتُلِفَ إذا تراضَيا جميعًا بأخذه، فأجازه ابنُ القاسم في كتاب محمدٍ (٣)، ومنعَه أشهب (٤).

والأولُ أصوبُ وقد يكون في أخذه نظر للمساكين؛ إمَّا لأنه أكثر ثمنًا، أو يكون رأيه: أن ينحره لهم يأكلونه، والثمن سواء، فهو أفضل؛ لأنه أكثر لحمًا لمَّا كان أكبر بسنة (٥).

وإن عدم منها السنان جميعًا كان على صاحب الإبل أن يأتي المصَدِّق بابنة


(١) قوله: (المائتين) ساقط من (م).
(٢) قوله: (ذكر) زيادة من (ب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات ٢/ ٢١٦، وما بعدها. ونصه في النوادر: "قال مالكٌ: وأمَّا خمسةٌ وعشرون من الإبل، فإن لم يكن فيها السنان، فليس الساعي بمخير، ولا يأخذ منه إلا بنتَ مَخاضٍ. قال ابنُ القاسمِ: إلا أنْ يشاء المصدق فأخذ ابن لبونٍ. يريدُ: ويرى ذلك نظرًا".
(٤) انظر: النوادر والزيادات ٢/ ٢١٧. ونصه في النوادر: "وقال أشهبُ: ليس ذلك للمصدقِ بخلاف المائتين. وإذا كان أحدُ السنين في الخمس والعشرين، وفي المائتين، فليس له غيره".
(٥) في (م): (منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>