للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثني (١)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خُذِ الجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ" (٢).

وقال ابن حبيب: يؤخذ الجذع من الضأن فصاعدًا، وهو ابن سنة تامة والثنية (٣)، من المعز (٤)؛ وهما اللذان يجوزان في الأضاحي. ولا يجوز أن يكون ذكرًا؛ لأنه تيسٌ، وقد نهي عن أخذه إلا أن يكون تيسًا من كرائم المعز، فيلحق بالفحول، فيؤخذ إن طاع (٥) به ربه.

والقول: إن الواجب جذعة أو ثنية من الضأن والمعز، أحسنها؛ لوجوه ثلاثة:

أحدها: أنه مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان سنده ليس بالقوي.

والثاني: أنه قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، والأشبه أنه قال ذلك لما مضى عليه من العمل؛ لأن زكاة الماشية مما تقدم العمل بها في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في زكاة الإبل أربع أسنانٍ كلها إناثٌ: بنتُ مخاض، وبنتُ لبونٍ، وحقة، وجذعة، ولم يجز فيها ذكر إلا ابنُ لبونٍ عند عدم بنتِ مخاضٍ، فأجاز أن يؤخذ ذكرًا يزيد سنةً عن الأنثى التي تجب في تلك الفريضة، فيعلم أن المقصود من الزكاة الإناث؛ ولأن الغالب فيما (٦) يكون في كسب الإنسان من الإبل والغنم الإناث. فوجب أن يخرج من الغالب في كسبه.


(١) قوله: (يجوز أن تؤخذ الثني) يقابله في (م): (يأخذ الأنثى).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٢٦٥، في باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، من كتاب الزكاة، برقم (٦٠١).
(٣) قوله: (وقال ابن حبيب ... تامة والثنية) ساقط من (م).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١٧. ونصه فيه: "وذهب ابن حبيبٍ، إلى أنَّه إنما يؤخذ الجذع من الضأن، والثنيُّ من المعز كالضحايا".
(٥) في (م): (أطاع).
(٦) في (م): (ما).

<<  <  ج: ص:  >  >>