للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما قول ابن حبيب وقياسه الزكاة على الأضاحي فغير صحيح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبان أن (١) الأصلين مفترقان، وأوجب الزكاة في أربع أسنانٍ من الإبل ليس فيها شيءُ يجزئُ في الأضاحي، وأوجبها في البقر في سنين: أحدهما يجزئُ في الأضاحي، والآخر لا يجزئُ؛ فعُلِم بذلك أنهما أصلان لا يُقاس أحدُهما على الآخرِ.

وإذا كان الواجبُ جذعةً أو ثنيةً، فعلى القولِ: إنَّ الأمرَ في الأخذِ للمصدقِ، يكون له أن يأخذَ الثنيةَ ويدعَ الجذعةَ. وعلى القول الآخرِ يكونُ فيه (٢) الأمرُ إلى صاحبِ الغنمِ، فيدفع الجذعةَ ويمنع من الثنية وإنْ كَرِه المصدقُ. وهذا إذا كانت الغنمُ مختلطةً صغارًا وكبارًا وجيدةً ورديئةً، فإنه يأخذُ الجذعةَ والثنيةَ. قال عمر - رضي الله عنه -: وذلك عدل بين غذاء (٣) الغنم (٤) وخيارها.

واختلف إذا كانت جنسًا واحدًا- خيارًا كلها: رُبى (٥) أو أكولة (٦)، أو مواخض (٧)، أو علوفة (٨) كلها (٩)، أو فحولًا، أو دنية كلها عجافًا، أو ذواتِ عوارٍ، أو سخالًا، على أربعةِ أقوالٍ: فقال مالكٌ في المدونة: إنها كالمختلطة،


(١) قوله: (أن) ساقط من (م).
(٢) قوله: (فيه) ساقط من (م).
(٣) قوله: (بين غذاء) يقابله في (م): (عند عدم).
(٤) في (ق ٣): (المال).
(٥) الرُّبَى: هي: الحامل التي دنت ولادتها، انظر: النهاية (٢/ ١٨٠)، وقال في هامش (ر): (الربى: الشاة تحبس في البيت للبن، والجمع رباب).
(٦) قوله: (أو أكولة) ساقط من (ق ٣) و (م).
(٧) المواخض، جمع: ماخض، وهي: الحامل التي دنت ولادتها، انظر: لسان العرب: ٧/ ٢٢٨.
(٨) العلوفة هي: التي تُسمن للأكل، انظر: النهاية (١/ ٥٨).
(٩) قوله: (كلها) ساقط من (ق ٣)، وقوله (كلها أو فحولا) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>