للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويأتي ربها بزكاتها من غيرها (١). ولمطرف في ثمانيةِ أبي زيدٍ مثل قولِ مالكٍ إذا كانت رُبىً، أو مواخضَ، أو أكولةً، أو سخالًا، أو فحولًا (٢)، أنه لا يؤخذ منها. وخالف إذا كانت عجافًا كلها، أو كانت (٣) ذاتَ (٤) عوارٍ، أو تيوسًا. فقال: يأخذ (٥) منها عجفاءَ، أو ذاتَ عوارٍ، أو تيسًا. وقال ابن الماجشون في الثمانية: يؤخذ منها وإن كانت رُبىً أو مواخضَ، أو أكولةً أو عجافًا أو ذاتَ عوارٍ؛ إلا أن تكون فيها جذعةٌ أو ثنيةٌ، ووافق إذا كانت سخالًا أنه لا يأخذ منها.

وقال محمد بن عبد الحكم في جميع هذه الأصناف التي تقدم ذكرها، وفي السخالِ: لولا خلافُ أصحابِنا لكان بينًا أن تؤخذ منها واحدةٌ منْ أوسطها، ولا يكون عليه ثنيةٌ ولا جذعةٌ. قال: وقول عمر تؤخذ الجذعةُ والثنيةُ؛ لأنه العدلُ بين غذاء المالِ (٦) والخيار (٧).

يريد: أن قولَ عمرَ خرج على ما يكون عليه الغنمُ في الغالبِ أنها خيارٌ وشرارٌ، وكبارٌ وصغارٌ. فإن كانت غنمًا على خلافِ المعتادِ فكانت جنسًا واحدًا أخذَ منها، وأُجريت على الأصلِ في زكاةِ الأموالِ أنَّها منها، إلا ما وردَ النَّصُّ أنه من غيرِه، وكانت كالتمورِ في أحدِ الأقوالِ: إن كانت جنسًا واحدًا أخذت زكاته منه، وإن كانت أجناسًا كانت من الوسط.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٥.
(٢) قوله: (أو فحولًا) ساقط من (ر) و (م).
(٣) قوله: (كانت) ساقط من (ر) و (م).
(٤) في (م): (ذوات).
(٥) في (م): (يؤخذ).
(٦) قوله: (غذاء المالِ) يقابله في (ر) و (م): (الغذاء).
(٧) انظر تفصيل هذه المسألة في: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١٩، ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>