للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاغتسال للإحرام ولدخول مكة ولوقوف عرفة (١).

فالفرض للغسل والوضوء مرة مرة؛ لقول الله -عز وجل-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦]، وقوله: {فَاطَّهَّرُوا}، و {حَتَّى تَغْتَسِلُوا}، و {حَتَّى يَطْهُرْنَ}، فورد الأمر في جميع ذلك على صيغة واحدة، فلم يلزم بمجرد الأمر -لقوله تعالى في الغسل والطهر- إلا مرة واحدة، وكذلك الوضوء.

وقد أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على السائل عن الحج: هل هو في كل عام (٢)؟ فأخبر أن الفرض مرة (٣)، وأنه كان يكتفي في ذلك بما ورد فيه عن السؤال، والرجوع في ذلك إلى إخبار (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الأمر يقتضي فعل مرة واحدة، أولى من الاحتجاج بقول من أنكر عليه سؤاله، وأخبره أن سؤاله وقع غير موقعه.

وأما ما قيل: إن الفرض في الوضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة- فغلط؛ لحديث أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ" (٥)، وإن أمَّته كانت على خلاف ذلك تلتزم الواجب فتصلي الصلوات بوضوء واحد، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك للفضيلة، وإنما سأله عمر عن مخالفته لعادته (٦)، ولحديث سويد


(١) زاد في (ر): (فإنه يغتسل، وإن كانت الطهارة للأول لم تنتقض).
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٩٧٥، في باب فرض الحج مرة في العمر، من كتاب الحج، برقم (١٣٣٧).
(٣) زاد في (ر): (في العمر).
(٤) قوله: (عن السؤال. . . إلى إخبار) ساقط من (ر).
(٥) سبق تخريجه، ص: ٥.
(٦) في (ر): (العادة)، وسؤال عمر - رضي الله عنه - أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٢، في باب جواز الصلوات كلها =

<<  <  ج: ص:  >  >>